1 على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء و يضمن عنه ذلك أ يصلح ؟ قال : إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و يأتي ما يدل عليه .
باب 4 ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى و المشروط عليه ان عجز رد في الرق لا ينعتق منه شيء حتى يؤدي جميع مال الكتابة و ان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع و جملة من أحكام الكتابة .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : انى كاتبت جارية لايتام لنا و اشترطت عليها ان هى عجزت فهي رد في الرق و انا في حل مما أخذت منك ، قال : فقال لي : لك شرطك ، و سيقال لك : ان عليا عليه السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته ، فقل : انما كان ذلك من قول على عليه السلام قبل الشرط ، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم .
الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 و عنه عن أحمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان المكاتب إذا ادى شيئا أعتق بقدر ما ادى الا ان يشترط مواليه ان هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
( 1 ) بحار الانوار 10 : 257 ، أخرجه عنه و عن قرب الاسناد في 12 / 4 .
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 و 2 راجع ب 4 .
الباب 4 فيه ، 14 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 135 يب 2 : 322 ، صا 4 : 33 ، أورد ذيله في 1 / 5 .
( 2 ) الفروع 2 : 135 يب 2 : 323 .
( 3 ) الفروع 2 : 136 يب 2 : 323 فيه : ( ان الناس كانوا لا يشترطون و المسلمون عند شروطهم فان كان شرط عليه انه عجز خ ) و هم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم قال : قال : كان شرط عليه انه ان عجز ) صا 4 : 35 فيه : ( يرجع ) أورد ذيله في 3 / 1 و 5 / 6 .