وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب إذا ادى بعض مكاتبته ، فقال : ان الناس كانوا لا يشترطون و هم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم ، فان كان شرط عليه ان عجز رجع و ان لم يشترط عليه لم يرجع .


الحديث .


و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله .


( 29270 ) 4 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المكاتب قال : يجوز عليه ما شرطت عليه .


5 محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب : كان الناس مرة لا يشترطون ان عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم و يجلد في الحد على قدر ما أعتق منه .


الحديث .


6 و عنه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يكاتب و يشترط عليه مواليه انه ان عجز فهو مملوك و لهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم .


7 و باسناده عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرق ، قال : المسلمون عند شروطهم .


8 قال : و سئل الصادق عليه السلام عن المكاتب فقال : يجوز عليه من ما اشترطت عليه .


( 29275 ) 9 و باسناده عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان


( 4 ) الفروع 2 : 136 .


( 5 ) الفقية 2 : 17 ، أورد ذيله في ج 9 في 7 / 23 من الشهادات .


( 6 ) الفقية 2 : 41 ، أخرجه ايضا في 2 / 10 .


( 7 ) الفقية 2 : 41 فيه : روى القاسم بن يزيد ( بريد خ ) ( 8 ) الفقية 2 : 41 .


( 9 ) الفقية 2 : 42 يب 2 : 323 ، صا 4 : 44 فيه : ( فهو رق ) و فيه : ( شرطهم ) أورد ذيله في 3 / 9 .



/ 543