في المكاتب يكاتب و يشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك و لهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا .
باب 11 ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار إذا أعتقت لزم الشرط .
( 29300 ) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كان له اب مملوك و كانت لابيه إمرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال : لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا رواه الصدوق .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 12 حكم من أعتق نصف جاريته و كاتبها على النصف الاخر .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك .
قال : فقال : فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها رد في الرق في نصف رقبتها ، قال : فان شاء كان له يوم في الخدمة و لها يوم ان
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و ذيله .
الباب 11 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 136 يب 2 : 324 ، الفقية .
.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله و ههنا في ب 4 و ذيله .
الباب 12 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 136 ( فيه : و ان لم يكاتبها ) يب 2 : 324 ، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 6 .