لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود .
باب 13 جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا و أعجل لك ما كان من مكاتبتى ، ( مكان مكاتبتى خ ل ) أ يحل له ذلك ؟ قال : إذا كان هبة فلا بأس و ان قال : حط عني و أعجل لك فلا يصلح .
و رواه الصدوق باسناده عن على بن جعفر نحوه .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العمركى و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر ، و رواه على بن جعفر في كتابه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في السلف و غيره .
باب 14 ان السيد إذا وطي المكاتبة لزمه مهر مثلها فان حملت لم تبطل الكتابة و لو عجزت فهي ام ولد .
1 محمد بن الحسن باسناده عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها ،
تقدم حكم العجز و حكم التزويج و غيره في ب 4 و 5 و 6 .
الباب 13 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 136 ، الفقية 2 : 40 يب 2 : 325 قرب الاسناد : 120 بحار الانوار 10 : 263 فيه : بعض مكاتبتي و اعجل بعض مكاتبتي لك مكاني أ يحل ذلك .
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 9 .
الباب 14 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 326 ، أورد ذيله في ج 6 في 3 / 52 من جهاد العدو .