3 - و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس في الهايشات عقل و لا قصاص - و الهايشات الفزعة تقع بالليل و النهار فيشج الرجل فيها ، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله و شجه - .
4 قال : و قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث آخر : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام فوداه من بيت المال .
( 35325 ) 5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال .
و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد و الذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله : و شجه و الذي قبلهما كذلك و الاول باسناده عن ابن محبوب مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام مثله .
و رواه الصدوق باسناده عن السكوني و زاد : أو عيد ، أو على بئر .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
و يأتي ما يدل عليه .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 6 - يب : ج 10 ص 203 - ح 7 ، الهيش الفتنة " و ليس في الهايشات قود " أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله ( القاموس ) . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 6 . ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 4 - يب : ج 10 ص 201 - ح 1 - يب : ج 10 ص 202 - ح 2 . و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .