2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية و لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شيء .
3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم .
( 35330 ) 4 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين ، قال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت و رواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله .
و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
و باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد و الذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه .
أقول : لعله محمول
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 1 - يب : ج 10 ص 205 - ح 15 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 3 - يب : ج 10 ص 204 - ح 9 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 256 - ح 1 - يب : ج 10 ص 204 - ح 10 - صا : ج 4 ص 277 - الفقية : ج 4 ص 74 - ح 6 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 205 - ح 12 - صا : ج 4 ص 278 .