وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




على وجود اللوث و تحقق القسامة .

6 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان الاعور ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، و وسطه و صدره في قبيلة و الباقي في قبيلة ، قال : ديته على من جد في قبيلته صدره و بدنه ، و الصلاة عليه .

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله .

7 و باسناده عن محمد بن سهل ، عن بعض أشياخه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات ] فمات [ و نفر ] هو [ معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم فادعي عليهم قال : ليس عليهم قود و لا يبطل دمه عليهم الدية .

8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنه اتي علي عليه السلام بقتيل وجد بالكوفة مقطعا فقال : صلوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ، و ضمنهم الدية .

قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار لان الدية إنما تلزم أهل القرية و القبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتلة و امتنعوا من القسامة ، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، و تؤدى دية القتيل من بيت المال ، و استدل بما تقدم و بما يأتي .

( 6 ) يب : ج 10 ص 213 - ح 47 - الفقية : ج 4 ص 123 - ح 1 ( باب 67 ) .

( 7 ) الفقية : ج 4 ص 72 - ح 3 .

( 8 ) قرب الاسناد : ص 70 - ح 8 ، قاله الشيخ في يب : ج 10 ص 205 ، ذيل ح 15 ، و استدل بما تقدم في ب 6 و بما يأتي في الباب اللاحق .

/ 449