على وجود اللوث و تحقق القسامة .6 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان الاعور ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، و وسطه و صدره في قبيلة و الباقي في قبيلة ، قال : ديته على من جد في قبيلته صدره و بدنه ، و الصلاة عليه .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله .7 و باسناده عن محمد بن سهل ، عن بعض أشياخه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات ] فمات [ و نفر ] هو [ معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم فادعي عليهم قال : ليس عليهم قود و لا يبطل دمه عليهم الدية .8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنه اتي علي عليه السلام بقتيل وجد بالكوفة مقطعا فقال : صلوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ، و ضمنهم الدية .قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار لان الدية إنما تلزم أهل القرية و القبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتلة و امتنعوا من القسامة ، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، و تؤدى دية القتيل من بيت المال ، و استدل بما تقدم و بما يأتي . ( 6 ) يب : ج 10 ص 213 - ح 47 - الفقية : ج 4 ص 123 - ح 1 ( باب 67 ) .( 7 ) الفقية : ج 4 ص 72 - ح 3 .( 8 ) قرب الاسناد : ص 70 - ح 8 ، قاله الشيخ في يب : ج 10 ص 205 ، ذيل ح 15 ، و استدل بما تقدم في ب 6 و بما يأتي في الباب اللاحق .