9 باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة و اللوث إذا لم يكن للمدعى بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله ، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط و تؤدى الدية من بيت المال ( 35335 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل .
2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : هي حق و هي مكتوبة عندنا ، و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء ، و إنما القسامة نجاة للناس .
3 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القسامة ، فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة ، فان رسول الله صلى الله عليه و آله بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجده قتيلا فقالت الانصار : إن فلان اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده ] أقده [ برمته ، فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا و إنا لنكره أن نقسم على ما لم نره
الباب 9 - فيه : 9 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 74 - ح 7 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 360 - ح 1 ، القسامة : بفتح القاف : اليمين ( النهاية ) ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 361 - ح 4 - يب : ج 10 ص 166 - ح 1 - العلل : ج 2 ص 228 باب 328 - ح 1 .