فوداه رسول الله صلى الله عليه و آله ، و قال : إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرضة ] من عدوه [ حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله و إلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا ، و إلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بريد مثله .4 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه ، و حكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه و اليمين على من ادعى ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير مثله .5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد و العباس و الهيثم جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه و لا يعلمون له قاتلا فان أبوا أن يحلفوا أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين .( 35340 ) 6 و عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر عليه السلام قال : كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ، ثم يؤدي الدية إلى أوليآء القتيل ، ذلك إذا قتل في حي واحد ، فأما إذا ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 361 - ح 6 - الفقية : ج 4 ص 72 - ح 1 .( 5 ) يب : ج 10 ص 206 - ح 16 - صا : ج 4 ص 278 .( 6 ) يب : ج 10 ص 206 - ح 17 - صا : ج 4 ص 278 .