وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 122
نمايش فراداده

13 باب عدم جواز إقرار العبد على مولاه ولا إقرار الجاني على العاقلة ، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي

12 باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام ، فيه حديث ، وفيه إن لم يثبت بعدها خلي سبيله

12 باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام 1 محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن النبي صلى الله عليه و آله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فان جاء أوليآء المقتول بثبت ، و إلا خلى سبيله .

و باسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي مثله .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم .

13 باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه ، و لا اقرار الجاني على العاقلة 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه .

و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي مثله .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد .

و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي .

أقول : و يأتي ما يدل على الحكم الثاني .

الباب 12 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 23 - الفروع : ج 7 ص 370 - ح 5 - يب : ج 10 ص 312 - ح 5 .

الباب 13 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 153 - ح 45 - الفروع : ج 7 ص 305 - ح 10 - الفقية : ج 4 ص 95 ح - 23 .

و تقدم في ب 41 - ح 3 ما يدل على ذلك .