10 باب انه إذا قطع شخص أصابع إنسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثاني و أعطى دية الاصابع 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن العباس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قال أبو جعفر الاول عليه السلام لعبد الله بن عباس : يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب ، و أتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك و أنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفه ، و أقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت و أبعث إليهما ذوي عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله و نقضت القول الاول ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود و ليس تفسيره في الارض ، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الاصابع ، هذا حكم الله و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن محمد بن أبي عبد الله ، و محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن العباس مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد .
11 باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر فأنزل فيها الماء ( 35375 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال
الباب 10 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 317 - ح 1 - يب : ج 10 ص 276 - ح 8 - الكافي : ج 1 ص 247 أقول : هذا الخبر جزء من الخبر الذي ، رواه الحسن بن عباس في فضل انا أنزلناه و تفسيره و أورده الكليني رحمه الله في كتاب الحجة من الاصول بتمامه ج 1 ص 247 و في طريق الرواية ضعف ، و فيه ههنا " يا ابن عباس " و هو الصواب . الباب 11 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 319 - ح 1 - يب : ج 10 ص 276 - ح 7 .