قصاص و لكن يعطى الارش .
و رواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله ( 35385 ) 2 و بالاسناد عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال : ليس عليه قصاص و عليه الارش قال علي : و سئل جميل كم الارش في سن الصبي و كسر اليد ؟ قال : شيء يسير و لم يرون فيه شيئا معلوما .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، و علي ابن حديد جميعا ، عن جميل و كذا الذي قبله .
و روى الذي قبله أيضا باسناده عن أحمد بن محمد .
و رواه أيضا باسناده عن علي بن حديد .
و رواه الصدوق باسناده عن جميل و كذا الذي قبله .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
15 باب ثبوت القصاص في عين الاعور إذا قلع عين إنسان صحيح و يرد عليه نصف الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه .
عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قلت لابي جعفر عليه السلام أعور فقأ عين صحيح ؟ فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى ؟ قال : الحق أعماه .
و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن
ص 275 - ح 2 - يب : ج 10 ص 260 - ح 58 ، قال المجلسي رحمه الله : المشهور بين الاصحاب انه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس و عدم الوثوق باستيفاء المثل ، و لا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر ، اذ يمكن ان يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 320 - ح 8 - يب : ج 10 ص 260 - ح 59 - الفقية : ج 4 ص 102 - ح 4 و 5 . و يأتي في ب 16 ما يدل على ذلك . الباب 15 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 319 - ح 3 - يب : ج 10 ص 276 - ح 5 - الفروع : ج 7 ص 321 - ح 9 - يب : ج 10 ص 276 - ح 4 .