النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السن و الذراع يكسران عمدا ، لهما أرش ؟ أو قود ؟ فقال : قود ، قال : قلت فان أضعفوا الدية ؟ قال : إن أرضوه بما شاء فهو له .و رواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و الذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة - إلى أن قال : و أما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .14 باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت ، و كذا في سن الصبي إذا نبتت ، و ثبوت الارش فيهما 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، و ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل ، قال : ليس في هذا أن يحمل على القطع مجازا ، و اما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع ، و اما مع الكسر فاختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة و لا صدع في الباقي ، و في الخبر حجة لهم .( 5 ) يب : ج 10 ص 277 - ح 10 - الفقية : ج 4 ص 118 ، بدون ذيل ، في يب : يسود أثرها في الوجه ان أرشها ستة دنانير ، و ان لم يسود و اخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير ، و ان أحمرت و لم تخضر فان أرشها دينار و نصف الحديث .و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، و يأتي في ب 15 ما يدل عليه .الباب 14 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 320 - ح 6 - الفقية : ج 4 ص 102 - ح 5 - يب : ج 10