وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السن و الذراع يكسران عمدا ، لهما أرش ؟ أو قود ؟ فقال : قود ، قال : قلت فان أضعفوا الدية ؟ قال : إن أرضوه بما شاء فهو له .

و رواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و الذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة - إلى أن قال : و أما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

14 باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت ، و كذا في سن الصبي إذا نبتت ، و ثبوت الارش فيهما 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، و ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل ، قال : ليس في هذا

أن يحمل على القطع مجازا ، و اما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع ، و اما مع الكسر فاختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة و لا صدع في الباقي ، و في الخبر حجة لهم .

( 5 ) يب : ج 10 ص 277 - ح 10 - الفقية : ج 4 ص 118 ، بدون ذيل ، في يب : يسود أثرها في الوجه ان أرشها ستة دنانير ، و ان لم يسود و اخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير ، و ان أحمرت و لم تخضر فان أرشها دينار و نصف الحديث .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، و يأتي في ب 15 ما يدل عليه .

الباب 14 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 320 - ح 6 - الفقية : ج 4 ص 102 - ح 5 - يب : ج 10

/ 449