وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 140
نمايش فراداده

23 باب أن من قطع من اذن إنسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجني عليه قطعها ، فيه حديث

مسلم ، قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه و يأخذون فضل ما بين الديتين ، و إن قطع المسلم يد المعاهد خير أوليآء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده ، و إن شاؤوا قطعوا يد المسلم و أدوا إليه فضل ما بين الديتين ، و إذا قتله المسلم صنع كذلك .

أقول : تقدم الوجه فيه و أنه مخصوص بالمعتاد لذلك .

2 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : ليس بين الرجال و النساء قصاص إلا في النفس ، و ليس بين الاحرار و المماليك قصاص إلا في النفس ، و ليس بين الصبيان قصاص في شيء إلا في النفس .

أقول : يأتي وجهه .

3 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، قال : ليس بين العبيد و الاحرار قصاص فيما دون النفس ، و ليس بين اليهودي و النصراني و المجوسي قصاص فيما دون النفس .

أقول : هذا محمول على نفى المساواة في القصاص في بعض الصور ، لانه لا بد من رد فاضل الدية ، بخلاف النفس فانه قد لا يلزم كما إذا قتلت إمرأة رجلا ، أو عبد حرا ، أو ذمي مسلما ، أو محمول على الاعتياد في النفس ، و قد تقدم ما يدل على ذلك .

23 باب ان من قطع من اذن إنسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجني عليه قطعها 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن

( 2 ) يب : ج 10 ص 279 - ح 18 - صا : ج 4 ص 266 ، و فيه صدر الحديث ، و فيه : قصاص إلا في النفس عمدا .

( 3 ) يب : ج 10 ص 279 - ح 20 .

و تقدم في ب 3 و 4 و 8 من هذه الابواب ما يدل على ذلك .

الباب 23 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 279 - ح 19 ، و رواه الصدوق في المقنع ص 184 مرسلا .