وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه الاسلام فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت و برئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية و أمر بها فدفنت ، و قال عليه السلام : إنما يكون القصاص من أجل الشين .

24 باب عدم ثبوت القصاص في العظم 1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول : ليس في عظم قصاص ، و قال جعفر عليه السلام : إن رجلا قتل إمرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا و ألزمه الدية .

أقول : و تقدم الوجه في الحكم الاخير .

( 35400 ) 2 أحمد بن محكمد بن عيسى في نوادره عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يمين في حد ، و لا قصاص في عظم .

أقول : و تقدم ما يدل على المقصود في القصاص في النفس .

25 باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن

الباب 24 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 280 - ح 23 - صا : ج 4 ص 266 - و فيه ذيل الحديث .

( 2 ) نوادر احمد بن عيسى مخطوط .

و تقدم في ب 70 - ح 1 و 2 ما يدل على المقصود في قصاص النفس .

الباب 25 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 284 - ح 7 - يب : ج 10 ص 240 - ح 7 - الفقية : ج 4 ص 116 - ح 1 ب 52 .

/ 449