الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد ] فاقتسماها ثم يقطعهما .
و إن أحب أخذ منهما دية يد [ قال : و إن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
و زاد : و إن أحب أخذ منهما دية يد .
و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
كتاب الديات فهرست أنواع الابواب اجمالا أبواب ديات النفس .
أبواب موجبات الضمان .
أبواب ديات الاعضاء .
أبواب ديات المنافع .
أبواب ديات الشجاج و الجراح .
أبواب العاقلة .
تفصيل الابواب أبواب ديات النفس 1 باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل ، أو مائتا بقرة أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة ، و جملة من أحكامها 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى
و تقدم في ب 12 ما يدل على ذلك . كتاب الديات أبواب ديات النفس فيه : 24 بابا الباب 1 - فيه : 14 حديثا و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 280 - ح 1 - الفقية : ج 4 ص 78 - ح 8 - المقنع : ص 182