وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلي يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى الله عليه و آله ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، و فرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، و على أهل الذهب ألف دينار ، و على أهل الورق عشرة ألف درهم ، و على أهل اليمن الحلل مائتي حلة .

قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلي فقال : كان علي عليه السلام يقول : الدية ألف دينار ، و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار ، و على أهل البوادي مائة من الابل ، و لاهل السواد مائة بقرة ، أو ألف شاة .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .

و رواه في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله : مائتي حلة .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، و ألف مثقال من الذهب ، و ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا و من الابل مائة على أسنانها ، و من البقر مائتان .

3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث : إن الدية مائة من الابل ، و قيمة كل بعير من الورق مائة و عشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن

- س 6 يب : ج 10 ص 160 - ح 19 - صا ، ج 4 ص 259 ، الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة و من البقر كذلك ، و من الابل ما دخل في السادسة ( النهاية ) .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 281 - ح 2 - يب : ج 10 ص 158 - ح 12 - صا : ج 4 ص 258 .

كان المراد بقوله : أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين و حينئذ يخص بقتل الخطأ لما يأتي و الاقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان : أعلى ، و أدنى ، و أوسط ، و سيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه و هو موافق لذلك .

منه رحمه الله .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 281 - ح 3 - يب : ج 10 ص 158 - ح 14 - صا : ج 4 ص 259 - الفقية : ج 4 ص 77 .

/ 449