عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلي يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى الله عليه و آله ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، و فرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، و على أهل الذهب ألف دينار ، و على أهل الورق عشرة ألف درهم ، و على أهل اليمن الحلل مائتي حلة .قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلي فقال : كان علي عليه السلام يقول : الدية ألف دينار ، و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار ، و على أهل البوادي مائة من الابل ، و لاهل السواد مائة بقرة ، أو ألف شاة .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .و رواه في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله : مائتي حلة .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، و ألف مثقال من الذهب ، و ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا و من الابل مائة على أسنانها ، و من البقر مائتان .3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث : إن الدية مائة من الابل ، و قيمة كل بعير من الورق مائة و عشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن - س 6 يب : ج 10 ص 160 - ح 19 - صا ، ج 4 ص 259 ، الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة و من البقر كذلك ، و من الابل ما دخل في السادسة ( النهاية ) .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 281 - ح 2 - يب : ج 10 ص 158 - ح 12 - صا : ج 4 ص 258 .كان المراد بقوله : أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين و حينئذ يخص بقتل الخطأ لما يأتي و الاقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان : أعلى ، و أدنى ، و أوسط ، و سيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه و هو موافق لذلك .منه رحمه الله .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 281 - ح 3 - يب : ج 10 ص 158 - ح 14 - صا : ج 4 ص 259 - الفقية : ج 4 ص 77 .