أن قال : وسن في القتل مائة من الابل فأجرى الله ذلك في الاسلام .
و رواه في ( الخصال ) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
2 باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد و الخطأ و شبه العمد و تفسيرها 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله ابن المغيرة و النضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان و باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ ، و هي مائة من الابل : منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها ، و ثلاثون حقة ، و ثلاثون بنت لبون ، و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقة و ثلاثون ابنة لبون ، و عشرون بنت مخاض ، و عشرون ابن لبون ذكر ، و قيمة كل بعير مائة و عشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم .
و رواه الصدوق باسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان .
و رواه في ( المقنع ) مرسلا .
أقول : قد عرفت الوجه في الدراهم و الغنم و الجذع .
2 و عن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله
و تقدم في ب 10 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 2 - فيه : 10 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 158 - ح 14 - صا : ج 4 ص 259 - الفروع : ج 7 ص 281 - ح 3 - الفقية : ج 4 ص 77 - ح 3 - المقنع : ص 182 - س 9 . و الخلف ، ككتف ، هي الحوامل من النوق ، و البازل من الابل الذي تم ثماني سنين و دخل في التاسعة ، و حينئذ يطلع نابه و تكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام و بازل عامين ( النهاية ) . ( 2 ) يب : ج 10 ص 159 - ح 15 صا : ج 4 ص 260 - الفقية : ج 4 ص 77 - ح 4