وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




عليه السلام عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .

و رواه الصدوق باسناده عن معاوية ابن وهب مثله .

3 و باسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .

4 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، و قال : دية المغلظة التي تشبه العمد و ليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل : ثلاثة و ثلاثون حقة ، و ثلاثة و ثلاثون جذعة ، و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل الحديث .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .

( 35420 ) 5 و باسناده عن أحمد و الحسن و أبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال : مائة من الابل المسان فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ، و باسناده عن أبي جميلة مثله .

6 و باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : جميع الحديد هو عمد .

( 3 ) يب : ج 10 ص 160 - ح 21 - صا : ج 4 ص 220 - الفقية : ج 4 ص 77 - ح 4 ( 4 ) يب : ج 10 ص 158 - ح 12 - صا : ج 4 ص 258 - الفروع : ج 7 ص 281 - ح 2 .

( 5 ) يب : ج 10 ص 161 - ح 24 - صا : ج 4 ص 260 .

( 6 ) يب : ج 10 ص 162 - ح 26 .

/ 449