11 باب حكم ام الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها .
2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال : علي عليه السلام : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية .
3 و باسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة و لا تبعه عليها ، و إن قتلته عمدا قتلت به .
و رواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب .
أقول : حمل الشيخ الاول على الخطأ الشبيه بالعمد قال : لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في ماله ، و إن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية ، و أما الخطأ المحض فانه يلزم المولى ، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه انتهى و حمل الاول في موضع آخر على ما إذا مات ولدها ، و الاخيرين على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى ، و الاول أقرب ، و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .
الباب 11 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) يب : ج 10 ص 200 - ح 90 - صا : ج 4 ص 276 - الفقية : ج 4 ص 120 - ح 1 ( ب 65 ) . ( 2 ) يب : ج 10 ص 200 - ح 88 - صا : ج 4 ص 276 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 200 - ح 89 - صا : ج 4 ص 276 . و تقدم في ب 1 من أبواب القصاص ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .