وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 165
نمايش فراداده

15 باب دية ولد الزنا ، فيه ثلاثة أحاديث ، وفيه أنها كدية الذمي ثمانمائة درهم

و رواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد و الذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .

أقول : حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة ، و الشيخ على المعتاد لما مر هنا و في القصاص ، و يمكن حمل الاخير على التقية .

15 باب دية ولد الزنا 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم .

2 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي و النصراني و المجوسي .

و رواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير مثله .

3 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر عليه السلام قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم .

4 و قد تقدم في المواريث حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن دية ولد الزنا ، قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه .

أقول : لعله عليه السلام ذكر حكم النفقة و ترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة اخرى و يمكن الحمل على عدم إظهاره الاسلام .

الباب 15 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 12 ( 2 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 13 - الفقية : ج 4 ص 114 .

( 3 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 14 .

( 4 ) و قد تقدم في ج 17 ( 8 ) ب 7 - ح 3 ( حديث عبد الله سنان ) .