" و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " قال : أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه و بين الله ، و أما دية مسلمة إلى أوليآء المقتول " و إن كان من قوم عدو لكم " قال : و إن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح " و هو مؤمن فتحرير رقبة " فيما بينه و بين الله و ليس عليه الدية " و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " فيما بينه و بين الله " ودية مسلمة إلى أهله " .
( 35500 ) 3 و عن حفص بن البختري ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا - إلى قوله : فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن " قال : إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله و ليس عليه دية " و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة " قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله ، ودية مسلمة إلى أوليائه .
أبواب موجبات الضمان 1 باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد و الشركة ، و حكم ما لو سكر أربعة و اقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى
( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 263 - ح 218 . أبواب موجبات الضمان فيه : 44 بابا الباب 1 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي لا حجة فيما رواه في هذا الباب للتناقض بينها و مخالفة مضمونها القواعد المعلومة من مذهب أهل البيت عليهم السلام ، و لا أدري من عمل بها من الفقهاء . ش . ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 284 - ح 5 - يب : ج 10 ص 240 - ح 6 .