وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، و قضى بدية المقتولين على المجروحين ، و أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فان مات المجروحان فليس على أحد من أوليآء المقتولين شيء .

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .

2 و باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان و بقى رجلان فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين عليه السلام أقدهما بصاحبينا ، فقال للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال علي عليه السلام للقوم : فلعل ذينك اللذين مأتا قتل كل واحد منها صاحبه ، قالوا : لا ندري ، فقال على عليه السلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة و آخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين ، قال : و ذكر إسماعيل بن الحجاج بن ارطاة ، عن سماك بن حرب ، عن عبيد الله بن أبي الجعد قال : كنت أنا رابعهم ، فقضى على عليه السلام هذه القضيه فينا .

و رواه الصدوق باسناده عن السكوني إلى قوله : دية المقتولين .

و رواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه إلا أنه قال : فقال : دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما .

و رواه في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في القصاص ، و يأتي ما يدل عليه .

( 2 ) يب : ج 10 ص 240 - ح 5 - الفقية : ج 4 ص 87 - ح 7 - الارشاد للمفيد ط طهران ( مكتبة الصدوق ) ص 106 - س 6 - المقنعة : ص 118 - س 36 .

و تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و في ب 2 من القصاص ، و يأتي في ب 3 ما يدل عليه .

/ 449