3 باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن على بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه .
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن على بن أبي حمزة .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، و محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير .
4 باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان ، و الثاني بثالث ، و الثالث برابع ، فأفترسهم الاسد ( 35505 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد
الباب 3 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 284 - ح 8 - يب : ج 10 ص 241 - ح 8 - الفقية : ج 4 ص 118 - ح 1 ( باب 56 ) . الباب 4 - فيه : حديثان : روايتا هذا الباب متناقضتان ، و هما مما يجب ان يعلم حكم الشرع فيه من ادلة اخرى ثم يحمل هذه الروايات بالتكلف على ما علم من طرق اخرى ، لا أن يتوقع استخراج الحكم منها ، و قد نقلها العلامة رحمه الله في القواعد و ذكر ما يجب ان يقال فيها ، و مثل ذلك كثير في كتاب الديات و فيما نقله محمد بن قيس أو السكوني من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام و غيرها كلام معروف في علم الرجال ، و لا يعمل فيما روياه الا بما يوافق القواعد المعلومة ، و لا يثبت بهما شيء مخالف للاصول . ش . ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 286 - ح 2 - يب : ج 10 ص 236 - ح 2 .