ابن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام إن قوما احتفروا زبية للاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الاسد فوقع رجل فتعلق بآخر ، فتعلق الآخر بآخر ، و الآخر بآخر ، فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد ، و منهم من أخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : هلموا أقض بينكم فقضى أن للاول ربع الدية ، و الثاني ثلث الدية ، و الثالث نصف الدية و الرابع الدية كاملة ، و جعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم و سخط بعض ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و آله و أخبر بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، فأجازه .2 قال الكليني : و في رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث ، و استمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد فقتلهم الاسد ، فقضى بالاول فريسة الاسد ، و غرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني ، و غرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية ، و غرم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة .و رواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه .و كذا في ( المقنعة ) و ترك لفظ الاهل .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس و الذي قبله باسناده عن سهل بن زياد .و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 286 - ح 3 - يب : ج 10 ص 236 - ح 1 - الارشاد : ص 94 - ص 2 - المقنعة : ص 118 - س 31 - الفقية : ج 4 ص 86 - ح 5 .سند الكليني إلى محمد بن قيس معروف كما مضى و يأتي .منه رحمه الله