إن عليا ليس بظلام و لم يخلق للظلم ، إن الولاية لعلي من بعدي ، و الحكم حكمه و القول قوله ، لا يرد حكمه و قوله و ولايته إلا كافر الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن يونس .
و رواه الصدوق في ( الامالي ) عن علي بن أحمد بن موسى عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام .
21 باب حكم ما لو أدخلت إمرأة صديقا لها فقتله زوجها و قتلت زوجها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوج إمرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق و قامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق قال : تضمن المرأة دية الصديق .
و تقتل بالزوج .
22 باب ان المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدابة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن إمرأة نذرت أن تقاد
الباب 21 - فيه : حديث : ( 1 ) الفقية . ج 4 ص 122 - ح 1 ( باب 65 ) . هو الرقي الذي يطلبه مصلحوا عصرنا خذلهم الله ش . الباب 22 - فيه : حديث لا يدل على صحة النذر اذ يجوز أن يستلزم النذر الباطل رفع الضمان . ش . ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 12 - يب : ج 10 ص 227 - ح 29