وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 197
نمايش فراداده

26 باب حكم قاتل الخنزير و كاسر البربط ( 35560 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه ، و رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله .

و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله .

2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه في حديث أن عليا عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزير النصراني .

و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .

و رواه الصدوق مرسلا و زاد : قيمته .

27 باب دية قتل البغلة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كانت بغلة رسول الله صلى الله عليه و آله لا يردونها عن شيء وقعت فيه ، قال : فأتاه رجل من بني مدلج و قد وقعت في قصب له ففوق لها سهما فقتلها ، فقال له علي عليه السلام : و الله لا تفارقني حتى تديها قال : فوداها ستمأة درهم .

أقول : حمله بعض الاصحاب على كونه قيمتها ، و قد تقدم ما يدل على ذلك عموما .

الباب 26 فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 10 ص 309 - ح 5 - الفروع : ج 7 ص 368 - ح 4 البربط شيء من ملاهي العجم يشبه صدر البط .

( 2 ) يب : ج 10 ص 224 - ح 13 - الفقية : ج 3 ص 163 - ح 11 ، ( باب الضمان ) .

الباب 27 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 126 - ح 5 و تقدم في ب 25 و 26 و غيره ما يدل على ذلك عموما .