وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 202
نمايش فراداده

31 باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ، فيه أربعة أحاديث ، وفيه ثبوت الدية دون القصاص ، وثبوت أرش العيب وأنه إن أعفلها فعليه نصف ديتها ، وفيه لا شئ عليهما إن كانا مأمونين فان اتهما حلفا بالله أنهما لم يردا القتل وحمل على سقو

عليه السلام .

أقول : ينبغي حمل الرواية الاولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية .

31 باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ( 35570 ) 1 محمد بن الحسن ، باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، و عن هشام و النضر و علي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعنف على إمرأته فزعم أنها ماتت من عنفه قال : الدية كاملة ، و لا يقتل الرجل .

و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم و غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

2 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح إمرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك قال : عليه الدية .

3 و بأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، و غرم العيب على زوجها ، و لا قصاص عليه و قضى في إمرأة ركبها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان و خمسون دينارا .

و رواه الصدوق كما يأتي و الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

الباب 31 - فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 210 - ح 33 - الفقية : ج 4 ص 82 - ح 2 .

( 2 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 56 - الفقية : ج 4 ص 111 - ح 1 ( ب 38 ) .

( 3 ) يب : ج 10 ص 308 - س 8 - 12 - الفقية : ج 4 ص 66 - س 4 - 8