مأخوذ بدمائهم في الدنيا و الآخرة - إلى أن قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لانك قتلتهم بدون إذن الامام ، و لو أنك قتلتهم باذن الامام لم يكن عليك شيء في الدنيا و الآخرة .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على عدم الضمان في ديات النفس و غيره .
34 باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر ( 35580 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة مع شباب الحى و إني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته ، فقال : أ كنت تعرف هذا الامر إذ ذاك ؟ فقلت : لا ، فقال لي : ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه .
و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد مثله .
أقول : لعله محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر ، لما مر من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم .
و تقدم ما يدل على ذلك و على عدم الضمان في ب 68 من أبواب القصاص وب 22 من ديات النفس الباب 34 - فيه : حديث : الاسلام و الاستبصار لا يؤثران في رفع الضمان ، و أما الرواية فوجهه أن ولي المقتول لم يرافع و لم يعلم القاتل بعينه و لا يجب على القاتل ان يعرف نفسه ليقبل توبته . ش . ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 376 - ح 18 - الفروع : ج 7 ص 377 - ح 18 ، في القاموس : المخارجة ، أن يخرج هذا من أصابعه ما شاء و الآخر مثل ذلك ، و يدل الخبر على أن الايمان يجب ما قبله كالاسلام ، قال المجلسي رحمه الله : و لم أظفر بذلك في كلام الاصحاب