21 باب ان دية جنين الامة إذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها و ان ألقته حيا فمات فعشر القيمة .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه و إن كان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة امه ] الامة [ .
و رواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سنان مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار ] ابن سنان [ عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 و باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في جنين الامة عشر ثمنها .
22 باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر ديتها .
( 35670 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
الباب 21 - فيه : حديثان و في الفهرس حديث ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 344 - ح 5 - الفقية : ج 4 ص 110 - ح 7 - يب : ج 10 ص 288 - ح 18 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 288 - ح 23 الباب 22 - فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 10 ص 190 - ح 44 - الفقية : ج 4 ص 93 - ح 12 - الفروع : ج 7 ص 310 - ح 10 .