وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة و الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل إمرأة خطأ و هي على رأس ولدها تمخض ، فقال : خمسة آلاف درهم و عليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا .

و بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب .

أقول : حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل في الاول لما مر و جوز حمل هذه الاخبار على التقية .

( 35665 ) 7 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الغرة قد تكون بمائة دينار ، و تكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين .

و رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله .

8 و عنه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتها أربعون دينارا .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب و الذي قبله عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير مثله .

9 و باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتها خمسمأة درهم .

أقول : و تقدم ما يدل على أن دية العلقة أربعون دينارا ، ودية المضغة ستون ، و ما بينهما خمسون ، و بعض هذه الاحاديث يحتمل النسخ و الله أعلم .

( 7 ) يب : ج 10 ص 287 - ح 16 - الفروع : ج 7 ص 346 - ح 13 - الفقية : ج 4 ص 109 - ح 5 ، أقول : في التهذيب و الفقيه كذلك ، و أما الكافي ففيه : ان الغرة تكون بثمانية دنانير الحديث .

( 8 ) يب : ج 10 ص 287 - ح 17 - الفروع : ج 7 ص 347 - ح 16 .

( 9 ) يب : ج 10 ص 288 - ح 21 .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ان دية العلقة أربعون دينارا الخ




/ 449