ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة و الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل إمرأة خطأ و هي على رأس ولدها تمخض ، فقال : خمسة آلاف درهم و عليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا .و بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب .أقول : حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل في الاول لما مر و جوز حمل هذه الاخبار على التقية .( 35665 ) 7 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الغرة قد تكون بمائة دينار ، و تكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين .و رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله .8 و عنه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتها أربعون دينارا .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب و الذي قبله عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير مثله .9 و باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتها خمسمأة درهم .أقول : و تقدم ما يدل على أن دية العلقة أربعون دينارا ، ودية المضغة ستون ، و ما بينهما خمسون ، و بعض هذه الاحاديث يحتمل النسخ و الله أعلم . ( 7 ) يب : ج 10 ص 287 - ح 16 - الفروع : ج 7 ص 346 - ح 13 - الفقية : ج 4 ص 109 - ح 5 ، أقول : في التهذيب و الفقيه كذلك ، و أما الكافي ففيه : ان الغرة تكون بثمانية دنانير الحديث .( 8 ) يب : ج 10 ص 287 - ح 17 - الفروع : ج 7 ص 347 - ح 16 .( 9 ) يب : ج 10 ص 288 - ح 21 .و تقدم في الباب السابق ما يدل على ان دية العلقة أربعون دينارا الخ