45 باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج و المولى .
( 35740 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان أدخلت الحمام فافتضت أحدهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
46 باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها .
1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي إمرأته قال : إذن أغرمه لها نصف الدية .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .
47 باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجنابة .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن
الباب 45 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 249 - ح 20 . و تقدم في ب 31 من أبواب ديات الاعضاء ما يدل على ذلك . الباب 46 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 252 - ح 31 - الفروع : ج 7 ص 314 - ح 17 . و تقدم في ب 36 ما يدل على ذلك عموما . الباب 47 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 309 - ح 1 - الفروع : ج 7 ص 367 - ح 3 .