سعيد ، عن محمد بن أبي عمير .و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله .2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، و عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن جراحة النساء فقال : الرجال و النساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل .3 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : المرأة تساوي الرجل في ديات الاعضاء و الجوارح حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، مثال ذلك أن في اصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الابل و كذلك في أصبع المرأة سواء ، و في اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الابل و في اصبعين من أصابع المرأة كذلك ، و في ثلاث أصابع الرجل ثلاثون ، و في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء ، و في أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الابل ، و في أربع أصابع المرأة عشرون من الابل لانها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة و هي النصف من ديات الرجال ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها و جراحها و أعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس و عشرون من الابل و في خمس أصابع الرجل خمسون من الابل ، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدي ، و به تواترت الاخبار عن الائمة عليهم السلام .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في القصاص و يأتي ما يدل عليه في الجراح . ( 2 ) يب : ج 10 ص 184 - ح 19 .( 3 ) المقنعة : ص 121 - س 26 - 32 و تقدم في ب 33 من أبواب القصاص وب 1 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك و يأتي في ب 3 ما يدل عليه في الجراح .