10 باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت : لابي جعفر عليه السلام : ما ترى في رجل ضرب إمرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها و ذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، و قد كان طمثها مستقيما ، قال : ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان و إلا استحلفت و غرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها و انقطاع طمثها ، و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ركل إمرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض و كان طمثها مستقيما قال : يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث و إلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها و عقر رحمها .
11 باب ان في القلب إذا ارعد فطار الدية ، و في الصعر الدية .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن
الباب 10 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 314 - ح 16 - يب : ج 10 ص 251 - ح 30 - الفقية : ج 4 ص 112 - ح 2 . ( 2 ) الفقية : ج 4 ص 112 - ح 1 ( ب 44 ) قال العلامة رحمه الله في التحرير : من ضرب إمرأة مستقيمة الحيض على بطنها انتظر بها سنة فان رجع طمثها فالحكومة ، و ان لم يرجع استحلفت و غرم ثلث ديتها . الباب 11 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 249 ص - ح 21 - الفروع : ج 7 ص 314 - ح 19 ، الصعر ميل في العنق و انقلاب في الوجه إلى أحد الشقين ( المصباح ) .