الحسين بن سعيد مثله .3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، فقال له : إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لانه قد منعه المعيشة ، و إن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله .4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة .و رواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم و الذي قبله باسناده عن إسحاق بن عمار مثله .( 35775 ) 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي عليه السلام فقضي فيه بالدية في ماله .أقول : و تقدم ما يدل على دية الافضاء ودية من داس بطن رجل حتى أحدث في قصاص الطرف . ( 3 ) يب : ج 10 ص 251 - ح 27 - الفروع : ج 7 ص 315 - ح 21 - الفقية : ج 4 ص 107 - ح 1 .( 4 ) يب : ج 10 ص 251 - ح 28 - الفقية : ج 4 ص 108 - ح 2 ( 5 ) قرب الاسناد : ص 68 - ح 9 .و تقدم في ب 18 من أبواب ديات الاعضاء ما يدل على ذلك ، و في ب 20 من أبواب قصاص الطرف دية من داس بطن رجل الخ .