شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : في القلب إذا ارعد فطار الدية ، و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : في الصعر الدية ، و الصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية .و رواه الكيني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .12 باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع و الاعضاء .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، و عن أبيه ، عن ابن فضال جميعا ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس : عرضت عليه الكتاب فقال : هو صحيح ، و قال ابن فضال : قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما منتهى عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، و القسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه ، فان كان سدس بصره حلف هو وحده و أعطى ، و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد ، و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان ، و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر ، و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر ، و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر ، و كذلك القسامة كلها في الجروح ، و إن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، و إن كان ثلث بصره حلف مرتين ، و إن كان أكثر على هذا الحساب ، و إنما القسامة على و تقدم في ب 13 و 14 من أبواب ديات الاعضاء ما يدل على ذلك عموما .الباب 12 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 324 - ح 9 - يب : ج 10 ص 267 - ح 83 - الفقية : ج 4 ص 56 - س 1 - 21 .- الفروع : ج 7 ص 324 - ح 9 .