وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 289
نمايش فراداده

13 باب حكم من نقص بعض نفسه وما يمتحن به ، فيه حديث وفيه تنظر ما بين نفسك ونفسه ثم تحسب ويؤخذ بحسابه

مبلغ منتهى بصره ، و إن كان السمع فعلى نحو من ذلك أنه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك ، و القسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به ، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه ، و إن كان النقص في العضد و الفخذ فانه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثم تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فان اصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ و العضد ، يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه .

و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله عليه السلام .

و عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : عرضته على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي : اروه فانه صحيح ، ثم ذكر مثله .

و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، و رواه الصدوق و الشيخ بأسانيدهما السابقة نحوه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

13 باب حكم من نقص بعض نفسه ، و ما يمتحن به .

( 35780 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن رفاعة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل ضرب فنقص بعض نفسه ، بأي شيء يعرف ذلك ؟ قال : بالساعات ، قلت : و كيف بالساعات ؟ قال : إن النفس يطلع الفجر و هو في الشق الايمن من الانف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الايسر ، فتنظر ما بين نفسك و نفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى .

و تقدم في ب 1 و 2 من أبواب ديات الاعضاء ما يدل على ذلك .

الباب 13 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 324 - ح 10 - يب : ج 10 ص 268 - ح 87 .