ابن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي بصير .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
8 باب ان دية الجراح و الشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر .
( 35810 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته .
و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن .
و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
3 و بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد
و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 8 - فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 13 - يب : ج 10 ص 193 - ح 61 - الفقية : ج 4 ص 94 - ح 19 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 193 - ح 60 - الفقية : ج 4 ص 95 - ح 22 - يب : ج 10 ص 295 - ح 25 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 194 - ح 62 .