و يأخذ العبد .
4 و بإسناده ، عن يونس ، عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
5 و بإسناده عن الحسن بن محمد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ، و لا تجاوز بثمن العبد دية الحر .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
9 باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه ، و أنه لا بد من حكم عدلين بذلك .
( 35815 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، و ما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
( 4 ) يب : ج 10 ص 196 - ح 75 . و تقدم في ب 22 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك . الباب 9 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 97 - ح 4 . و تقدم في ب 1 من أبواب دعوى القتل ما يدل على ذلك . ( 2 هامش ) ( 5 ) يب : ج 10 ص 293 - ح 19 .