2 و بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال : أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم و ليس له موال .
أقول : هذا محمول على ضمان الجريرة ، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من لناس أعني الامام ، و قد تقدم ما يدل على ذلك هنا و في المواريث .
8 باب أن دية الخطأ من البدوى على عاقلته البدويين ، و من القروي على عاقلته من القرويين .
1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح و كان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويين ، قال : و إذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين .
و رواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم .
9 باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله .
( 35830 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
( 2 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 20 . و تقدم في ب 1 و 2 ( هنا ) و في ج 17 في المواريث ما يدل على ذلك . الباب 8 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقية : ج 4 ص 80 - ح 16 . الباب 9 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 175 - ح 24 - صا : ج 4 ص 262 - الفقية : ج 4 ص 107 - ح 4 .