2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى و فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال : لا شيء عليه .
و قال : من قتله القصاص فلا دية له .
و رواه الصدوق باسناده عن العلا إلى قوله : لا شيء عليه .
3 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال : ليس على الاعلى شيء ، و لا على الاسفل شيء .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الاعلى ، قال : لا شئ على الاسفل .
21 باب حكم من دفع إنسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، قال : الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : و إن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا .
و رواه الصدوق
( 2 ) يب : ج 10 ص 212 - ح 43 - صا : ج 4 ص 280 - الفقية : ج 4 ص 75 ، بدون ذيل فيهما . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 289 - ح 3 - يب : ج 10 ص 211 - ح 40 . ( 4 ) الفقية : ج 4 ص 76 - ح 12 . الباب 21 - فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 211 - ح 41 - صا : ج 4 ص 280 - الفروع : ج 7 ص 288 - ح 2 - الفقية : ج 4 ص 79 - ح 12 .