وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




باسناده عن الحسن بن محبوب .

و رواه الكليني عن عدة من اصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب و عبد الله بن سنان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

( 35120 ) 2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر ، قال : هو ضامن لما كان من شيء .

3 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح ، قال : ليس الذي زجر بضامن ، إنما زجر عن نفسه .

و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير مثله .

و زاد : و هي الجبار .

و رواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

22 باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود و لا دية عليه 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له و قال : أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله

( 2 ) يب : ج 10 ص 212 - ح 42 .

( 3 ) يب : ج 10 ص 221 - ح 44 - الفقية : ج 4 ص 76 - يب : ج 10 ص 223 - ح 40 الباب 22 - فيه : 7 أحاديث و إشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 290 - ح 1 - يب : ج 10 ص 206 - ح 18 - صا : ج 4 ص 278 - الفقية : ج 4 ص 74 وص 75 في أحاديث متفرقة ، قوله : " من بدأ فاعتدى " محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع و لم يتعده ( مرآت ) .

/ 449