وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 49
نمايش فراداده

25 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها فلهم منعه ، فان أصر فلهم قلع عينه إن خفي ذلك ، وإن لم يندفع بدون القتل جاز ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

25 باب أن من إطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها فلهم منعه فان أصر فلهم قلع عينه ان خفى ذلك ، و ان لم يندفع بدون القتل جاز 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و آله في بعض حجراته إذا طلع رجل في شق الباب و بيد رسول الله صلى الله عليه و آله مدارة فقال : لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك .

و باسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى و الحسن ابن ظريف و علي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله .

2 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، و قال : من إطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ، و من دمر على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة الحديث .

3 و باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه و آله في حديث المناهي أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره و قال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، و لم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب .

4 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن

الباب 25 - فيه : 7 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 74 - ح 1 - قرب الاسناد للحميري : ص 10 - ح 11 - الفقية : ج 4 ص 74 - ح 2 .

( 2 ) الفقية : ج 4 ص 76 - ح 11 .

( 4 ) الفروع : ج 7 ص 292 - ح 8 يب : ج 10 ص 208 - ح 25 .

( 2 هامش ) ( 3 ) الفقية : ج 4 ص 6 - س 20 .