25 باب أن من إطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها فلهم منعه فان أصر فلهم قلع عينه ان خفى ذلك ، و ان لم يندفع بدون القتل جاز 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و آله في بعض حجراته إذا طلع رجل في شق الباب و بيد رسول الله صلى الله عليه و آله مدارة فقال : لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك .
و باسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى و الحسن ابن ظريف و علي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله .
2 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، و قال : من إطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ، و من دمر على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة الحديث .
3 و باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه و آله في حديث المناهي أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره و قال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، و لم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب .
4 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
الباب 25 - فيه : 7 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 74 - ح 1 - قرب الاسناد للحميري : ص 10 - ح 11 - الفقية : ج 4 ص 74 - ح 2 . ( 2 ) الفقية : ج 4 ص 76 - ح 11 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 292 - ح 8 يب : ج 10 ص 208 - ح 25 . ( 2 هامش ) ( 3 ) الفقية : ج 4 ص 6 - س 20 .