( 35135 ) 4 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر و أبو عبد الله عليهما السلام : من قتله القصاص فلا دية له .5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين عن صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : و من قتله القصاص فلا دية له .6 و باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية .7 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن داود بن الحصين عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عمن أقيم عليه الحد إيقاد منه ؟ أو تؤدى ديته ؟ قال : لا ، إلا أن يزاد على القود .8 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل و لا جراحة .( 35140 ) 9 و باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له الحديث .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه . ( 4 ) الفقية : ج 4 ص 74 - ح 3 .( 5 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 43 - صا : ج 4 ص 280 .( 6 ) يب : ج 10 ص 212 - ح 43 ، و فيه : عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلا .( 7 ) يب : ج 10 ص 278 - ح 12 .( 9 ) يب : ج 10 ص 206 - ح 81 .و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .( 2 هامش ) ( 8 ) يب : ج 10 ص 279 - ح 17 .