لو ثبت لي لفقأت عينك .
7 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : أيما رجل إطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم ، و قال : من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و الذي قبله باسناده عن يونس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
26 باب أن من قال حذار ثم رمى لم يضمن 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان صبيان في زمان علي عليه السلام يلعبون بأخطار لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال : حذار ، فدرأ عنه القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر الحديث .
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل .
و رواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .
كمنبر ، نصل عريض أو سهم فيه ، و قال : فقأ العين و البئرة و نحوهما ، كمنع ، كسرها أو قلعها . ( 7 ) الفروع : ج 7 ص 290 - ح 1 - يب : ج 10 ص 206 - ح 18 - صا : ج 4 ص 278 . و تقدم في ب 23 ما يدل على ذلك ، و يأتي في ب 27 ما يدل عليه . الباب 26 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 292 - ح 7 - الفقية ، ج 4 ص 75 - العلل : ج 2 ص 147 - ح 5 - يب ج 10 ص 207 - ح 24 .