ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد و لم تصح الشهادة عليه حتى خولط و ذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله ، فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به و إن لم يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، و إن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال ، و لا يبطل دم امرئ مسلم .
و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
( 35155 ) 2 و باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل عليه السلام الدية على قومه و جعل عمده و خطأه سواء .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
30 باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و ابن بكير و غير واحد في حديث أن علي بن الحسين عليهما السلام
( 2 ) يب : ج 10 ص 232 - ح 49 - الفقية : ج 4 ص 85 . و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 30 - فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 296 - ح 3 - يب ، ج 10 ص 163 - ح 32 ، فيه : قالوا : كان علي ابن الحسين عليهما السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال : ما هذه الجماعة ؟ فقالوا : هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس ان يتكلم ، فلما قضى علي بن الحسين طوافه خرج حتى دنا منه الحديث .