وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




قيل له : إن محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم ، فخرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليهما السلام : مالك ؟ قال : وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى ، فقال له علي بن الحسين عليهما السلام : لانا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت ثم قال له : اعطهم الدية ، قال : قد فعلت فأبوا ، قال : اجعلها صررا ثم أنظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج عن فضيل بن عثمان ، عن الزهري قال : كنت عاملا لبني أمية فقتلت رجلا فسألت علي بن الحسين عليهما السلام بعد ذلك ما أصنع به فقال : الدية أعرضها على قومه ، قال : فأعرضت فأبوا ، و جهدت فأبوا ، فأخبرت علي بن الحسين عليهما السلام بذلك فقال : اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم ، قال : ففعلت به فأبوا ، فاشهدت عليهم ، فرجعت إلى علي بن الحسين عليهما السلام فأخبرته فقال : خذ الدية و صرها متفرقة ثم إئت الباب في وقت الظهر و الفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية فان وقت الظهر و الفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار - إلى أن قال : و كان الزهري ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه .

3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال علي عليه السلام : من قتل حميم قوم فليصالحهم على ما قدر عليه فانه أخف لحسابه .

4 و باسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل قتل رجلا ، ما توبته ؟ قال : يمكن من نفسه قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك قال : فليتزوج إليهم إمرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك قال : فلينظر إلى

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 295 - ح 2 .

( 4 ) الفقية : ج 4 ص 69 - ح 12 .

( 2 هامش ) ( 3 ) الفقية : ج 4 ص 126 - ح 2 .

/ 449