وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 59
نمايش فراداده

( 35170 ) 7 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أ يقتل به ؟ قال : لا ، و لا يرث أحدهما الاخر إذا قتله .

8 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ، و يقتل الولد بالوالد إذا قتله ، و لا يحد الوالد للولد إذا قذفه ، و يحد الولد للوالد إذا قذفه .

9 و عنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به و لكن يضرب ضربا شديدا أو ينفى عن مسقط رأسه .

و رواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر مثله .

10 و باسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : و قضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع و غيره و يكون له الدية ، و لا يقاد .

و رواه الصدوق و الشيخ كما يأتي .

11 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال : يا علي لا يقتل والد بولده .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في القذف .

( 7 ) يب : ج 10 ص 238 - ح 20 .

( 9 ) يب : ج 10 ص 236 - ح 11 - الفقية ج 4 ص 90 - ح 3 .

( 10 ) يب : ج 10 ص 308 - ح 2 .

و تقدم ما يدل على ذلك في ج 18 ( 9 ) ب 14 من القذف .

( 2 هامش ) ( 8 ) يب : ج 10 ص 238 - ح 22 .

( 11 ) الفقية : ج 4 ص 265 - س 16 .