وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و رواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم و الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

3 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده الحديث .

و رواه الشيخ كما مر في المواريث .

4 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يقتل الوالد بولده ، و يقتل الولد بوالده ، و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ .

أقول : تقدم في المواريث أن حكم الميراث محمول على التقية .

5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل امه قال : يقتل بها صاغرا و لا أظن قتله بها كفارة له ، و لا يرثها .

و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب ، و باسناده عن علي بن رئاب مثله .

6 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ، و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب و الذي قبلهما باسناده عن يونس .

و رواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 141 - ح 7 - يب : ج 10 .

( 4 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 5 - يب : ج 10 ص 237 - ح 18 .

تقدم في المواريث ان الارث محمول على التقية .

( 5 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 2 - يب : ج 10 ص 237 - ح 16 - الفقية : ج 4 ص 90 .

( 6 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 3 - يب : ج 10 ص 237 - ح 14 - الفقية : ج 4 ص 89 .

/ 449