و رواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم و الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .3 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده الحديث .و رواه الشيخ كما مر في المواريث .4 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يقتل الوالد بولده ، و يقتل الولد بوالده ، و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ .أقول : تقدم في المواريث أن حكم الميراث محمول على التقية .5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل امه قال : يقتل بها صاغرا و لا أظن قتله بها كفارة له ، و لا يرثها .و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب ، و باسناده عن علي بن رئاب مثله .6 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ، و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب و الذي قبلهما باسناده عن يونس .و رواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 141 - ح 7 - يب : ج 10 .( 4 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 5 - يب : ج 10 ص 237 - ح 18 .تقدم في المواريث ان الارث محمول على التقية .( 5 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 2 - يب : ج 10 ص 237 - ح 16 - الفقية : ج 4 ص 90 .( 6 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 3 - يب : ج 10 ص 237 - ح 14 - الفقية : ج 4 ص 89 .