عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : قول الله عز و جل : " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي " قال : فقال : لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديد أو يغرم ثمنه دية العبد .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يقتل الحر بالعبد ، و إذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شديدا .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و الذي قبله باسناده عن صفوان مثله .
3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : يقتل العبد بالحر و لا يقتل الحر بالعبد ، و لكن يغرم ثمنه ، و يضرب ضربا شديدا حتى لا يعود .
و رواه الصدوق باسناده عن عثمان بن عيسى مثله .
4 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته و أدب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الاحرار .
و رواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب إلا أنه قال في آخره : دية الحر .
5 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبد و إن
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 3 - يب : ج 10 ص 191 - ح 48 - صا : ج 4 ص 272 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 2 - يب : ج 10 ص 191 - ح 50 - صا : ج 4 ص 272 - الفقية : ج 4 ص 93 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 11 - يب : ج 10 ص 193 - ح 58 - صا : ج 4 ص 272 - الفقية : ج 4 ص 95 . ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 4 - يب : ج 10 ص 191 - ح 49 صا : ج 4 ص 272 .